العلامة المجلسي

316

بحار الأنوار

كم المهر في المتعة ؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل ، قلت : إن حبلت ؟ قال : هو ولده ، فان أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما ( 1 ) . 23 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما ، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الاجل ، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره ( 2 ) . 24 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ( * ) صفوان بن يحيى ، عن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : للمتعة خمس وأربعون ليلة ( 3 ) . 25 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال : ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها . 26 - الحسين بن سعيد أو النوادر : فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل واحد إلا أبوها ( 4 ) . 27 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة ( 5 ) . 28 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلي بن خنيس قال : قلت أبي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ قال : رجلان أو رجل وامرأتان

--> ( 1 ) نفس المصدر ص 65 . ( 2 ) نفس المصدر ص 65 . ( 3 ) نفس المصدر ص 65 . ( 4 ) نفس المصدر ص 65 . ( 5 ) نفس المصدر ص 65 . * هذا الحديث من هامش طبعة الكمباني وليس في الأصل .